السيد محمد باقر الصدر
196
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
البهائي قدس سره . مسألة ( 1 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشَفع والوَتر ، وعلى الوتر خاصّة ، وفي نافلة المغرب على ركعتين « 1 » . مسألة ( 2 ) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً ، لكن الأولى عدّ كلّ ركعتين بركعة ، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين ، كما يجوز الإتيان بها في حال المشي . مسألة ( 3 ) : الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها صلاة الظهر . الفصل الثاني في أوقات الفرائض والنوافل وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب « 2 » ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضاً بينهما . وأمّا المضطر لنومٍ أو نسيانٍ أو حيضٍ أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق . وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ، بل الأحوط استحباباً للعامد ، فتجب « 3 »
--> ( 1 ) وكذلك في نافلة العصر ( 2 ) الأحوط وجوباً عدم تأخير الظهرين إلى ما بعد غروب القرص ( 3 ) تفريع الوجوب على الاحتياط الاستحبابي في غير محلّه ، ثم إنّ الأحوط استحباباً للعامد المبادرة إلى العشاءين قبل الفجر ، ومع ضيق الوقت يكون الأحوط استحباباً الإتيان بالعشاء ثمّ بالمغرب ، وإعادة العشاء بعد ذلك ، وإن كان يجوز له الاقتصار على المغرب وعشاءٍ واحدةٍ بعدها متى ما أراد